قاعدة 1487 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554

قاعدة 1487 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554

ان قانون السير هو الواجب التطبيق في حال ترك الضحية المحتاجة للاسعاف دون تقديم ما تحتاجه من عناية.

نقض سوري ـ جنحة 1713 قرار 148 تاريخ 14/10/1962
قاعدة 1487 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1300