Call us now:
قاعدة 1487 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
على قضاة المحكمة الثلاث أن يشتركوا في كل فقرة من فقرات الحكم.
جناية أساس 1011 قرار 902 تاريخ 1917
قاعدة 1487 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1450