قاعدة 1488 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 331
المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق ولا يشترط أن يكون حائزاً لسند الدين فعلاً.
نقض مصري رقم 160 تاريخ 30/5/1963 ـ مجموعة أحكام النقض رقم 107 ص 759
قاعدة 1488 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2834