قاعدة 1488 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1488 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن قرار انضمام الكنيسة الإنجيلية الوطنية بدمشق إلى السنودس الإنجيلي الوطني في سورية و لبنان يتسم بمميزات القرار الإداري. فالطعن فيه لعيب مخالفة النظام الأساسي لفرقة الكنيسة الإنجيلية الوطنية بدمشق و توابعها يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتبار أن الهيئة العامة لفرقة الكنيسة الإنجيلية الوطنية بدمشق و توابعها من أشخاص القانون العام، و القرارات التي يصدرها أشخاص القانون العام هي قرارات إدارية.

نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 574 قرار 102 تاريخ 27/1/1982 محامون قاعدة 548 صفحة 989 ـ كذلك مجلة القانون صفحة 195 لعام 1982
قاعدة 1488 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1411