Call us now:
قاعدة 1488 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
مخالفة الرئيس لجهة التجريم لا تجيز له الامتناع عن الاشتراك في تحديد مقدار العقوبة.
جنحة أساس 30 قرار 333 تاريخ 2/4/1967
قاعدة 1488 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1451