تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1489 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 332

قاعدة 1489 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 332

يجب أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه بالتبليغ الرسمي.

نقض سوري رقم 1272 تاريخ 6/4/1954 ـ مجلة القانون ص 474 لعام 1954
قاعدة 1489 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2837