قاعدة 1489 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 332
يجب أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه بالتبليغ الرسمي.
نقض سوري رقم 1272 تاريخ 6/4/1954 ـ مجلة القانون ص 474 لعام 1954
قاعدة 1489 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2837