Call us now:
قاعدة 1489 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إن النفقة مترتبة على الزوج و لا يؤثر على مقدارها كون الزوجة ذات راتب من الدولة.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1902 قرار 121 تاريخ 11/2/1979 محامون قاعدة 300 صفحة 224 لعام 1979
قاعدة 1489 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1413