قاعدة 149 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 149 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

إن مرض الموت هو الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية و يموت فيه صاحبه قبل مرور سنة و إذا امتد مرضه أكثر من سنة يكون في حكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير إلى الوفاة بمرض الموت.
شروط مرض الموت مسألة قانونية. بينما نفي حصول المرض أو إثباته من مسائل الواقع تستخلصه محكمة الموضوع من وثائق و تحقيقات القضية.

نقض رقم 1936 أساس 3631 تاريخ 23/7/1991 سجلات النقض
قاعدة 149 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 406