قاعدة 149 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

قاعدة 149 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

عقد الزواج الجاري عقب النطق بالشهادتين من الزوج عقد صحيح ومنتج لآثاره طالما توافرت فيه أركانه وشرائط صحته، ولا يؤثر في ثبوت حق الغير الناشئ عن الإسلام وعن عقد الزواج حدوث الردة بعد ذلك.
على المحكمة ملاحظة ما جاء على لسان الزوج من أنه نصراني ومصر على معتقده، وأثر هذا التصريح على عقد الزواج وجعله منفسخاً وإيقاع الفرقة بين الزوجين للحال.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 170 قرار 200 تاريخ 11/3/1981
قاعدة 149 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 128