Call us now:
قاعدة 149 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
في معرض تطبيق قانون العفو العام يعتبر مرض السكر من الأمراض العضالة غير قابلة للشفاء سواء أكان مترافقاً باختلاط أم لا.
نقض سوري ـ هيئة عامة قرار22 تاريخ 6/6 /1978
قاعدة 149 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 173