Call us now:
قاعدة 149 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
معيار التفريق بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة هو تخصيصها للمنفعة الخاصة أو للمنفعة العامة.
هع. م 32 ـ ق 13 ـ تا 7/12/1970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993