تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1490 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 332

قاعدة 1490 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 332

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، يعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بتبليغ رسمي.

نقض سوري رقم 223 تاريخ 2/3/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 204 لعام 1954
قاعدة 1490 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2838