Call us now:
قاعدة 1490 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
قرار تسليم الولد لأمه الأجنبية الصادر عن المحكمة المدنية يخضع لأصول الطعن الشرعية و يقدم إلى محكمة النقض ـ الدائرة المدنية.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 532 قرار 1554 تاريخ 27/10/1980 محامون قاعدة 51 صفحة 190 لعام 1981
قاعدة 1490 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1414