Call us now:
قاعدة 1490 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
الفقرة الثانية من المادة 39 أصول جزائية نصت على أن المحكمة تقضي بالتبرئة عند فقدان الأدلة أو عدم كفايتها. وليس بعدم المسؤولية مما يعتبر خطأ في تطبيق القانون ومحكمة النقض تصحح هذا الخطأ.
جناية أساس 412 قرار 731 تاريخ 21/4/1987
قاعدة 1490 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1452