قاعدة 1491 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 334
إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر ورفض الأخير استلامها ومن ثم قام المستأجر بإيداعها (كراجاً) وأنذر المؤجر بذلك ـ وجوب النظر في هذا الدفع وهل يقوم مقام الإيداع.
نقض مصري 27/12/1956 ـ مجموعة أحكام النقض 7 ـ 1022
قاعدة 1491 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2843