قاعدة 1491 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1491 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن المحاكم الروحية تطبق قانون أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية بمقتضى المادة 33 من قانون السلطة القضائية و إن ذلك يوجب عليها عقد جلساتها و إصدار أحكامها في غير أيام العطل الرسمية.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1028 قرار 197 تاريخ 16/3/1975 مجلة القانون صفحة 494 لعام 1975
قاعدة 1491 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1415