Call us now:
قاعدة 1491 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
ـ الخطأ الموجب للمسؤولية هو الناشئ عن أحد الأسباب الواردة في المادة 550 عقوبات.
ـ لا يسأل عن الخطأ الذي يمكن لكل انسان أن يقع فيه.
نقض سوري ـ جنحة 1136 قرار 1886 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 1491 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1302