قاعدة 1492 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 336
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، فإن الإيداع يكون صحيحاً في القانون.
نقض مصري 15/11/1966 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17/مدني ص 1688
قاعدة 1492 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2848