قاعدة 1492 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1492 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن الحكم البدائي الصادر عن محكمة عمان الروحية، يكون الطعن في الحكم الاستئنافي خارج اختصاص محكمة النقض السورية ولو صدر عن محكمة عقدت في دمشق.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 3427 قرار 1200 تاريخ 29/7/1980 محامون قاعدة 26 صفحة 47 لعام 1981
قاعدة 1492 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1416