قاعدة 1492 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1492 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف وإبراز النقاط التي أثارها والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب.

جناية أساس 1156 قرار 1234 تاريخ 28/6/1987
قاعدة 1492 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1454