قاعدة 1493 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 336
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه إذا كانت هناك أسباب جدية تبرره.
نقض مصري 27/6/1968 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19/مدني ص 1229
قاعدة 1493 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2848