قاعدة 1493 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1493 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الروحية تقبل الطعن بطريق النقض ولو كانت صادرة عن المحاكم الابتدائية إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2201 قرار 1597 تاريخ 17/12/1978 محامون قاعدة 161 صفحة 118 لعام 1979
قاعدة 1493 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1417
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص