Call us now:
قاعدة 1493 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
تعلق الانسان بالحافلة لا يخول حارسها أن ينزله منها بالقوة والتهديد قبل ايقافها أو التخفيف من حركتها.
نقض سوري ـ جنحة 1085 قرار 124 تاريخ 29/1/1964
قاعدة 1493 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1305