Call us now:
قاعدة 1493 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
على المحكمة أن تقضي بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.
جناية أساس 791 قرار 724 تاريخ 21/4/1987
قاعدة 1493 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1455