قاعدة 1494 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337
يتعين لإبراء الذمة وقوع عرض حقيقي يتبعه إيداع. ولا يغني عن ذلك أي إجراء.
نقض مصري 21/12/1933 ـ مجموعة أحكام النقض 128 ـ 279
قاعدة 1494 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2852