قاعدة 1494 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1494 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إذا وجدت المحكمة أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم مما نسب إليه عليها أن تقرر براءته. وليس عدم المسؤولية.

جناية أساس 119 قرار 275 تاريخ 25/2/1987
قاعدة 1494 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1456