قاعدة 1495 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337
إن احتواء خطاب على مبلغ الدين بحوالة لم يثبت علم الدائن باحتوائه عليه يوجب على المدين لكي تبرأ ذمته عرض الدين عرضاً حقيقياً.
نقض مصري 16/11/1944 ـ مجموعة أحكام النقض 131 ـ 279
قاعدة 1495 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2852