قاعدة 1496 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود فلا يغني عن عرضها عرض شيك بقيمتها.
نقض مصري 13/6/1957 ـ مجموعة أحكام النقض 8 ـ 576
قاعدة 1496 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2853