قاعدة 1496 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1496 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن المهر لا يعتبر بائنة المحددة في المادة 90 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس، و إن ما يقدمه الزوج أو والده للزوجة لا يسمى مهراً بمقتضى القانون المذكور و إنما هدية، وليس هناك مهر مقدم أو مؤخر، و بالتالي فإن النص في عقد بيع عقار أن قيمة المبيع هو بدل مهر الزوجة لا يجعل اختصاص النظر في دعوى تثبيت العقد للمحاكم الروحية و إنما للمحاكم المدنية.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 933 قرار 262 تاريخ 27/2/1979 محامون قاعدة 309 صفحة 234 لعام 1979
قاعدة 1496 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1420