قاعدة 1497 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337
إذا كان المعروض غير النقود فيقوم طلب تعيين حارس عليها مقام الإيداع.
نقض مصري 8/11/1962 ـ مجموعة أحكام النقض 13 ـ 992
قاعدة 1497 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2853