Call us now:
قاعدة 1497 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
لا بد من بيان الخطأ الذي يرتكبه حائز المركبة حتى يعتبر مسؤولا، وعليه فوضعه مفاتيح السيارة على منضدة مالكها لا يشكل أي خطأ منه.
نقض سوري ـ جنحة 516 قرار 542 تاريخ 16/4/1957
قاعدة 1497 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1307