Call us now:
قاعدة 1497 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
إن القرار القضائي وحدة متكاملة، فلا يجوز في القرار الصادر بعد النقض الاكتفاء بالعطف على القرار الصادر قبل النقض دون أن يجمع موجباته كافة على وجه الاستقلال، لان الأحكام يجب أن تشتمل على العلل والأسباب التي بنيت عليها.
جنحة عسكرية 1226 قرار 1539 تاريخ 30/12/1976
قاعدة 1497 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1459