قاعدة 1498 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337
يشترط لصحة العرض والإيداع خلوهما من أي شرط لا يتفق وطبيعة الالتزام.
نقض مصري 9/12/1948 ـ مجموعة أحكام النقض 128 مكرر 1 ـ 278
قاعدة 1498 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2854