Call us now:
قاعدة 1498 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمة يشكل بطلانا يؤثر في سلامة الحكم.
جنحة أساس 1506 قرار 1076 تاريخ 14/4/1983
قاعدة 1498 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1459