قاعدة 1499 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337
إذا كان المستأجر قد عرض مبلغاً ثم أودعه براءة لذمته من كامل الأجور وليس لخصمه من الأجرة فإن المؤجر لا يكون ملزماً بقبول هذا العرض الناقص.
نقض مصري 28/2/1957 ـ مجموعة أحكام النقض 8 ـ 176
قاعدة 1499 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2854