Call us now:
قاعدة 1499 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
إن عدم توقيع مسودة القرار من قبل أحد المستشارين الذين اشتركوا في إصداره ولا مبيضته يعني صدور هذا القرار باطلا يؤدي إلى اعتباره كالمعدوم ويتعين نقضه.
نقض سوري جنحة أساس 1878 قرار 2576 تاريخ 24/12/1983
قاعدة 1499 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1460