Call us now:
قاعدة 15 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
إن تذرع الزوج بأن زوجته المدعية قد أخذت الأشياء الجهازية كاملة، يتضمن إقراراً ضمنيا بأنها كانت لديه. وعليه يقع عبء إثبات ما يتذرع به من أنها أخذتها كاملة، وإن عجزه بعد ذلك عن إثبات هذه الناحية وإعلانه رفض حلف اليمين التي صدرتها المحكمة حول تسليم تلك الأشياء، أمر يجعل الحكم بالأشياء الجهازية للزوجة صحيحاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية 618 قرار 699 تاريخ 29/9/1981
قاعدة 15 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63