Call us now:
قاعدة 15 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 31
الشروع في الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامة فلا يسوغ للمحكمة بعد هذا النص الصريح في المادة 31 أن تطبق أحكام المادة 199 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جناية 105 قرار52 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 15 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 50