قاعدة 15 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 15 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع التقادم.

جنحة أساس 2936 قرار 2348 تاريخ 3/10/1968
قاعدة 15 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 35