قاعدة 1500 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337
إذا عرض المدين الأدوات والمهمات المحكوم عليه بتسليمها إلى الدائن وقيد عرضه بأن يدفعوا له المبلغ الذي حكم له به نهائياً قبلهم بمقتضى نفس الحكم الذي ألزمه بتسليم الأشياء المعروضة فهذا العرض صحيح ومثل هذا الشرط لا يبطله لأن للمدين أن يشترط ما يكفل له حقه المحكوم له به.
نقض مصري 5/11/1963 ـ مجموعة أحكام النقض 130 ـ 279
قاعدة 1500 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2855