Call us now:
قاعدة 1500 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
إن عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر إحدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل إخلالا بأصول تشكيل المحكمة وبطلانا في الإجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوما.
جنحة أساس 232 قرار 55 تاريخ 22/1/1986
قاعدة 1500 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1460