تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1501 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337

قاعدة 1501 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337

إذا كان المدعي قد عرض القسط المستحق عرضاً حقيقياً باعذار أعلنه للدائن وعندما رفض أودعه خزانة المحكمة ليصرف له بدون قيد ولا شرط فإن هذا العرض والإيداع صحيحين ولا حاجة للحصول على حكم سابق بصحة العرض والإيداع.

نقض مصري 19/1/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص 144
قاعدة 1501 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2855