Call us now:
قاعدة 1501 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
أعمال المادة 542 أصول مقيد بتوفر شرطين متلازمين، وإذا كان الزوج سورياً فالقانون السوري هو الواجب التطبيق لا القانون المدني التركي.
الغرفة الشرعية ـ أساس 98 قرار 142 تاريخ 17/2/1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1501 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1429