Call us now:
قاعدة 1501 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
إن جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة.
جناية أساس 172 قرار 718 تاريخ 12/11/1985
قاعدة 1501 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1461