قاعدة 1502 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337
إذا كانت الشروط التي قيد بها العرض الحقيقي والإيداع هي شروط يستلزمها الدين المعروض ولا تخالف طبيعة العرض كان العرض والإيداع صحيحاً في القانون مبرئاً للذمة.
نقض مصري 26/1/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص 215
قاعدة 1502 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2856