Call us now:
قاعدة 1502 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجبات المفروضة عليه.
نقض سوري ـ جنحة 38 قرار 15 تاريخ 11/1/1966
قاعدة 1502 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1310