قاعدة 1502 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1502 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إن عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر إحدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل بطلانا في الإجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوما.

جنحة أساس 2464 قرار 399 تاريخ 11/2/1986
قاعدة 1502 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1461