قاعدة 1503 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 337
إن عرض الوفاء بالمبلغ ورفض هذا العرض يوجب إيداع المبلغ المعروض وإلا اعتبر المبلغ غير موفي.
نقض مصري 26/2/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 مدني ص 344
قاعدة 1503 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2857