Call us now:
قاعدة 1503 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إن أعمال المادة 542 أصول مقيد بشرطين متلازمين، أن يكون أحد الطرفين أجنبياً وأن يكون القانون المدني الأجنبي هو القانون الواجب التطبيق في النزاع المثار.
الغرفة الشرعية ـ اساس 386 قرار 611 تاريخ 27/6/1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1503 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1431