قاعدة 1503 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1503 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إن عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة في ضبط المحاكمة يجعل تأليف المحكمة غير قانوني ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض.

جناية أساس 212 قرار 441 تاريخ 7/5/1986
قاعدة 1503 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1462